اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
160616 مشاهدة
ما حكم أكل الطيور التي تصاد بالنبال والبنادق؟


س 231- ما حكم أكل الطيور التي يتم صيدها بالنبال والبنادق وإن كان الرامي قد نسي التسمية أحيانا؟
جـ- يجوز أكلها إذا ماتت بسبب السهم أو الرصاص الذي يخرق اللحم، وقد روى البخاري وغيره عن عدي بن حاتم أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- فإني أرمي بالمعراض فأصيب الصيد، فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكُلْه، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكله .
وفي السنن عن أبي ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كُلْ ما ردت عليك قوسك. وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سهمك وعلى هذا يحل ما رماه بالنبال والبنادق وقتله بالسهم لكن عليه أن يذكر اسم الله عند الرمي لقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وفي الحديث إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل لكن إن غفل عن التسمية أو نسيها فهو معذور على الصحيح كمن نسي التسمية عند ذبح بهيمة الأنعام، وقد فصل ابن كثير حكم نسيان التسمية عند الذبح في تفسير قول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ والله أعلم.